1. في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، (انتهت في 28 آذار 2024) و بناء على اقتراح وزير العمل تحديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، «الهيئات الأكثر تمثيلاً» ، وشروط وكيفية انتخاب المندوبين ممثلي هذه الهيئات، العاديين والخبراء، على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
2. في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وبناء لطلب وزير العمل، على مجلس الخدمة المدنية، أن يعد لائحة خاصة لفئة الخبراء ممثلي الدولة ولائحة خاصة بالخبراء ممثلي كل من أصحاب العمل والاجراء على أن تتضمن كل منها الإجازات الجامعية والتخصصات و«مصفوفة» المهارات والكفاءات المطلوبة والخبرات وسنوات الخبرة، في المواضيع ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية على أن تصدر اللائحتان المذكورتان أعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
3. تعيين ممثلي الدّولة بموجب مرسوم.












اترك ردك