أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارين يقضيان بتمديد مهل تقديم مجموعة من التصاريح السنوية والبيانات المالية وتأدية الضرائب العائدة لسنة 2025، وذلك لتسهيل أمور المكلفين وضمان التزامهم ضمن المهل القانونية الجديدة.
القرار الأول: الربح المقطوع والمؤسسات المستثناة
شمل القرار الأول تمديد المهل لغاية 16 آذار 2026 ضمناً، لتقديم التصاريح التالية وتسديد الضريبة المتوجبة عنها:
شمل القرار الأول تمديد المهل لغاية 16 آذار 2026 ضمناً، لتقديم التصاريح التالية وتسديد الضريبة المتوجبة عنها:
– التصاريح الإلكترونية: لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، وتشمل التصريح الشخصي (ف1)، بيان الإيرادات والنفقات (ف3)، تصريح عدم مزاولة العمل (م7)، والبيان بصاحب الحق الاقتصادي (م18).
– التصاريح الورقية: للمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل (غير الشركات) التي تعتمد النظام النقدي (ج2)، والتصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (ج5).
القرار الثاني: ضريبة الرواتب والأجور
أما القرار الثاني، فقد قضى بتمديد المهلة لغاية 31 آذار 2026 ضمناً، لتقديم التصاريح والكشوفات السنوية المتعلقة بضريبة الدخل على الرواتب والأجور عن أعمال سنة 2025، وهي:
أما القرار الثاني، فقد قضى بتمديد المهلة لغاية 31 آذار 2026 ضمناً، لتقديم التصاريح والكشوفات السنوية المتعلقة بضريبة الدخل على الرواتب والأجور عن أعمال سنة 2025، وهي:
– التصريح السنوي (ر5).
– الكشوفات السنوية الإفرادية (ر6).
– الكشف السنوي الإجمالي (ر7).
– تأدية الضريبة المتوجبة في حال وجودها.
وقد نص القراران على وجوب إبلاغهما حيث تدعو الحاجة، ونشرهما في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية.












اترك ردك