كما وطلب من المختارين التقيد بمهامهم التعريفية وليس التمليكية ، وفق ما هو منصوص عليه في قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947 و عدم اصدار افادات ” علم وخبر ” بالعقارات المتروكة المرفقة والمشاعات حيث أن هذه العقارات لا يمكن اكتساب ملكيتها بالتقادم ولا بالاستيلاء او الاشغال ( المادة ٢٣٦ و ٢٥٦ ملكية عقارية ).
ولفت التعميم الى ان التحقق من ” وضع اليد بمرور الزمن ” هي من صلاحية القاضي العقاري وليس المختار.
وطلب التعميم أيضاً من كافة أمناء السجل العقاريين عدم نقل ملكية العقارات المتروكة المرفقة والمشاعات الى ملك البلديات الخاص، قبل ايداع ملف المعاملة المديرية العامة للشؤون العقارية ليصار الى اتخاذ القرار النهائي بشأنه من قبل وزير المالية كون وزارة المالية هي الوصية على أملاك الدولة وعقاراتها.
وياتي هذا التعميم بعد أن كثرت في الفترة الماضية ظاهرة تسجيل ونقل ملكية عقارات غير ممسوحة أو متروكة مرفقة ومشاعات الى ملك البلديات او الأفراد خلافاً للاصول،
وبعدما تبين اقدام بعض المخاتير على إعطاء افادات علم وخبر لهذه العقارات خلافا للقانون وللاصول التي ترعى عملية اعطاء افادات العلم والخبر,
وعطفا على التعاميم السابقة في هذا الخصوص والصادرة عن وزارة المالية ووزارة الداخلية والبلديات، بموضوع العقارات غير الممسوحة والتي تضمنت الشروط الواجب اعتمادها عند منح افادات علم وخبر للعقارات المذكورة وضوابط نقل ملكية العقارات المتروكة المرفقة والمشاعات الى اسم البلديات المعنية أو الأفراد .











اترك ردك