يفرض رسم سنوي على ترخيص حمل السلاح الحربي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الرسمي الشهري للأجور عن كل سلاح يتضمنه الترخيص.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزيري المالية والدفاع، أصول استيفاء هذا الرسم وكيفية تحصيله.
المادة الثانية: فرض رسم على تراخيص استعمال الزجاج الداكن في المركبات
يفرض رسم سنوي على ترخيص استعمال الزجاج الداكن في المركبات يعادل الحد الأدنى الرسمي الشهري للأجور عن كل ترخيص.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات، أصول استيفاء هذا الرسم وكيفية تحصيله.
المادة الثالثة: الغرامات المالية
مع عدم الإخلال بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين النافذة، يعاقب كل من يحمل أو يحوز سلاحاً حربياً خلافاً للأحكام القانونية النافذة، أو يستعمل زجاجاً داكناً في مركبة دون الحصول على الترخيص القانوني أو خلافاً لشروطه، بغرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم السنوي المحدد في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة الرابعة: المراسيم
يمنع إصدار التراخيص المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون قبل صدور المراسيم المحددة لأصول استيفاء الرسوم المنصوص عليها فيه.
المادة الخامسة: السريان
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.












اترك ردك