صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، ذكر فيه “جميع ألمكلفين والمكلفات المسجلين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة الذين يرغبون الاستفادة من التسوية على غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة عن تصاريحهم الضريبية بحسب ما جاء في القرار رقم ٨٣٥/١ تاريخ ١٨ ايلول ٢٠٢٦، بضرورة التقيد بمهلة اقصاها ٣١/١٠/٢٠٢٦ ضمنا لتقديم التصاريح المتأخرة مع تسديد المتأخرات من ضريبة وغرامات مخفضة وذلك عملا بأحكام المادة ١٤ منه”.
المالية تذكر المكلفين التقيد بالمهلة المحددة لتقديم التصاريح المتأخرة

ما رأيك؟
رائع0
لم يعجبني0
اعجبني0
غير راضي0
غير جيد0
لم افهم0
لا اهتم0










اترك ردك