أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً يحمل الرقم (109)، يتضمن قانوناً جديداً للجمارك يحل مكان تشريعات عام 2006 وتعديلاتها، ويفرض حظراً شاملاً على دخول البضائع الإسرائيلية إلى الأراضي السورية والمناطق الحرة.
ونصّت المادة 112 من المرسوم الجديد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، على منع إدخال أي بضائع تخالف أحكام مقاطعة إسرائيل أو يعود منشؤها إلى بلدان تقرر مقاطعتها اقتصادياً. كما حددت المادة 206 لجوء المحكمة الجمركية إلى “النفاذ المعجل” في القضايا المتعلقة بتهريب البضائع الإسرائيلية، مساواةً بجنايات تهريب الأسلحة الحربية، والذخائر، والمخدرات.
وفي إطار العقوبات، أقرّت المادة 217 فرض الغرامات القصوى في “الظروف المشددة”، ولا سيما عند التلاعب ببيانات الحمولة ومكان الشحن المرتبط بالدول المقاطعة.












اترك ردك