وصدر المرسوم التنفيذي رقم 26-272 يُحدد شروط وكيفيات منح التحفيزات المالية وغير المالية، للمواطنين الذين يساهمون في الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ويُمَكن المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول مصالح الشرطة القضائية ومصالح الجمارك، في إطار التحفيز على الكشف عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، “من تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون لها معلومات، وهي التحفيزات التي من شأنها أن تفضي إلى التعرف على مرتكبيها أو القبض عليهم أو وضع حد للجريمة، وتعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص”.
وشدَّدَ المرسوم على “ضرورة الحفاظ على سرية هوية الأشخاص المستفيدين من هذه التحفيزات وجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بهم، كما استثنى الأعوان والموظفين المكلفين بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من الاستفادة من هذه التحفيزات”.
في هذا الشأن، صرح المحامي لدى محكمة الجزائر، فريد صابري بأن “المرسوم عموما ألم بجميع التفاصيل التي يمكن أن تحيط بتطبيقه، وهذا حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها”.
وأوضح المختص القانوني لـ”العربية.نت” أنه “حتى معايير تقدير التحفيزات المالية والسقف المطبق عليها وقائمة التحفيزات غير المالية، تقرر أن يتحدد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية، وهو ما يعتبر إيجابيا”.










اترك ردك